طهرت من الحيض قبل الفجر فصامت دون أن تغتسل
طهرت قبل صلاة الفجر وانتظرت إلى ما بعد الصلاة فأخذني النوم واستيقظت الساعة العاشرة ولم أغتسل فنسيت وأخذت ابنتي المريضة إلى المستشفى واستغرق إلى صلاة العصر ثم اغتسلت وصليت ما فاتني من الصلاة .. ويعلم الله أنها أول مرة تحدث معي منذ بلغت ولكن السبب أن الدورة عادة تأتيني 9 أيام وفي هذا الشهر كانت 8 أيام فسوفت للتأكد ولكن كنت صائمة فماذا عليّ ؟ هل أقضي ؟
الحمد لله
إذا تيقنت الطهر ونويت الصيام قبل الفجر ، ولو بدقيقة واحدة ، فصيامك صحيح ، ولو تأخر اغتسالك .
وأما إذا كنت شاكة في حصول الطهر ومع ذلك نويت الصوم ، فإن الصوم لا يصح من الشك في حصول الطهر من الحيض .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض ، فلما أصبحت فإذا هي طاهرة هل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر ؟
فأجاب : "صيامها غير منعقد ، ويلزمها قضاء ذلك اليوم ، وذلك لأن الأصل بقاء الحيض ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها ، وهذا يمنع انعقادها" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/107).
وإذا علمت المرأة أنها طهرت من الحيض ، وجب عليها أن تغتسل لأجل الصلاة ، ولا يجوز لها تأخير ذلك بحيث يخرج وقت الصلاة ، فإن فعلت فعليها التوبة ، مع قضاء ما فاتها .
فإن نسيت أنها طهرت من الحيض ـ كما ذكرت في سؤالك ـ فلا حرج عليها إن شاء الله من تأخير الصلاة ، وعليها إذا تذكرت أن تغتسل وتصل ما فاتها من الصلوات ـ كما فعلت .
ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك .
والله أعلم .