أقسام الحكم التكليفي للصيام
ما هي أقسام الحكم التكليفي للصيام ؟.
الحمد لله
الأحكام التكليفية خمسة : الواجب ، والمحرم ، والمستحب ، والمكروه ، والمباح ، وهذه الأحكام الخمسة تَرِد في الصيام ، ولن نستقصي كل ما يدخل تحت كل حكم من هذه الأحكام ، وإنما سنذكر ما تيسر .
أولاً : الصوم الواجب :
1- صوم رمضان .
2- قضاء رمضان .
3- صوم الكفارات ( كفارة القتل الخطأ , وكفارة الظهار , وكفارة الجماع في نهار رمضان ، وكفارة اليمين ) .
4- صوم المتمتع في الحج إذا لم يجد الهدي , ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) البقرة/196 .
5- صوم النذر .
ثانياً : الصوم المستحب :
1 - صوم يوم عاشوراء . 2 - صوم يوم عرفة . 3 - صوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع . 4 - صيام ثلاثة أيام من كل شهر . 5 - صيام ستة أيام من شوال . 6 - صوم أكثر شهر شعبان . 7 - صوم شهر المحرم 8 – صيام يوم وإفطار يوم ، وهو أفضل الصيام .
وكل ذلك ثابت في أحاديث حسنة وصحيحة وهي موجودة في الموقع .
ثالثاً : الصوم المكروه :
1- إفراد يوم الجمعة بالصوم .
لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم : ( لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده ) متفق عليه .
2-إفراد يوم السبت بالصوم :
لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ ) . رواه الترمذي ( 744 ) وحسَّنه وأبو داود ( 2421 ) وابن ماجه ( 1726 ) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (960) .
قال الترمذي : " وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ لأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ " انتهى .
رابعاً : الصوم المحرم :
1- صوم يوم عيد الفطر , ويوم عيد الأضحى , وأيام التشريق , وهي : ثلاثة أيام بعد يوم النحر .
2- صوم يوم الشك .
وهو يوم الثلاثين من شعبان ، إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال ، وأما إذا كانت السماء صحواً : فلا شكَّ .
3- صوم الحائض والنفساء .
خامساً : الصوم المباح :
هو ما لا يدخل تحت قسم من الأقسام الأربعة السابقة .
والمراد بالإباحة هنا : أن هذا اليوم لم يرد أمر بصومه ولا نهي عن صومه على سبيل التعيين ، كيومي الثلاثاء والأربعاء ، وإن كان أصل التطوع بالصوم عبادة ًمستحبة .
وانظر : "الموسوعة الفقهية" ( 28 / 10 – 19 ) ، و "الشرح الممتع" ( 6 / 457 – 483 ) .
والله أعلم .