صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري
97 - كتاب الأحكام.
1 - باب: قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} /النساء: 59/.
6718 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله، عن يونس، عن الزُهري: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني).
[ر:2797]
6719 - حدثنا إسماعيل: حدثني مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).
[ر:853]
2 - باب: الأمراء من قريش.
6720 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري قال: كان محمد بن جبير ابن مطعم يحدث: أنه بلغ معاوية، وهم عنده في وفد من قريش: أن عبد الله بن عمرو يحدِّث:
أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب، فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أمَّا بعد فإنه بلغني أن رجالاً منكم يحدِّثون أحاديث ليست في كتاب الله، ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك جهَّالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبَّه الله في النار على وجهه، ما أقاموا الدين).
تابعه نعيم، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزُهري، عن محمد بن جبير.
[ر:3309]
6721 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا عاصم بن محمد: سمعت أبي يقول: قال ابن عمر:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان).
[ر:3310]
3 - باب: أجر من قضى بالحكمة.
لقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} /المائدة: 47/.
6722 - حدثنا شهاب بن عبَّاد: حدثنا إبراهيم بن حميد، عن إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً، فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة، فهو يقضي بها ويعلِّمها).
[ر:73]
4 - باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية.
6723 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن أبي التيَّاح، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة).
[ر:661]
6724 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حمَّاد، عن الجعد، عن أبي رجاء، عن ابن عباس يرويه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت، إلا مات ميتة جاهلية).
[ر:6645]
6725 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة).
[ر:2796]
6726 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي رضي الله عنه قال:
بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريَّة، وأمَّر عليهم رجلاً من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم، وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطباً وأوقدتم ناراً، ثم دخلتم فيها. فجمعوا حطباً، فأوقدوا، فلما همُّوا بالدخول، فقام ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فراراً من النار، أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار، وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً، إنما الطاعة في المعروف).
[ر:4085]
5 - باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها.
6727 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال:
قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكِلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فكفِّر عن يمينك وأت الذي هو خير).
[ر:6248]
6 - باب: من سأل الإمارة وُكِل إليها.
6728 - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا يونس، عن الحسن قال: حدثني عبد الرحمن بن سمرة قال:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وُكِلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فأت الذي هو خير، وكفِّر عن يمينك).
[ر:6248]
7 - باب: ما يُكره من الحرص على الإمارة.
6729 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة).
وقال محمد بن بشار: حدثنا عبد الله بن حمران: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن سعيد المقبري، عن عمر بن الحكم، عن أبي هريرة، قوله.
6730 - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال:
دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين: أمِّرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال: (إنا لا نولِّي هذا من سأله، ولا من حرص عليه).
[ر:2142]
8 - باب: من استرعي رعية فلم ينصح.
6731/6732 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا أبو الأشهب، عن الحسن: أن عبيد الله بن زياد، عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدِّثك حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من عبد يسترعيه الله رعية، فلم يحطها بنصحه، إلا لم يجد رائحة الجنة).
(6732) - حدثنا إسحق بن منصور: أخبرنا حسين الجعفي قال: زائدة ذكره عن هشام، عن الحسن قال: أتينا معقل بن يسار نعوده، فدخل علينا عبيد الله، فقال له معقل: أحدِّثك حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فقال: (ما من وال يلي رعيَّة من المسلمين، فيموت وهو غاش لهم، إلا حرَّم الله عليه الجنة).
9 - باب: من شاقَّ شقَّ الله عليه.
6733 - حدثنا إسحق الواسطي: حدثنا خالد، عن الجريري، عن طريف أبي تميمة قال:
شهدت صفوان وجندباً وأصحابه وهو يوصيهم، فقالوا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً؟ قال: سمعته يقول: (من سمَّع سمَّع الله به يوم القيامة، قال: ومن شاقَّ شقَّ الله عليه يوم القيامة).
فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيِّباً فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفٍّ من دم أهراقه فليفعل.
قلت لأبي عبد الله: من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جندب؟ قال: نعم جندب.
[ر:6134]
10 - باب: القضاء والفتيا في الطريق.
وقضى يحيى بن يعمر في الطريق. وقضى الشعبي على باب داره.
6734 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد، فلقينا رجل عند سدَّة المسجد، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أعددت لها). فكأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله، قال: (أنت مع من أحببت).
[ر:3485]
11 - باب: ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بوَّاب.
6735 - حدثنا إسحق بن منصور: أخبرنا عبد الصمد: حدثنا شعبة: حدثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك:
يقول لامرأة من أهله: تعرفين فلانة؟ قالت: نعم، قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر، فقال: (اتقي الله واصبري). فقالت: إليك عني، فإنك خلو من مصيبتي. قال: فجاوزها ومضى، فمر بها رجل فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما عرفته، قال: إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بواباً، فقالت: يا رسول الله، والله ما عرفتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الصبر عند أول صدمة).
[ر:1194]
12 - باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه، دون الإمام الذي فوقه.
6736 - حدثنا محمد بن خالد الذهلي: حدثنا الأنصاري محمد: حدثنا أبي، عن ثمامة، عن أنس: أن قيس بن سعد:
كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بمنزلة صاحب الشرط من الأمير.
6737/6738 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن قرَّة بن خالد: حدثني حميد بن هلال: حدثنا أبو بردة، عن أبي موسى:
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأتبعه بمعاذ.
(6738) - حدثني عبد الله بن الصبَّاح: حدثنا محبوب بن الحسن: حدثنا خالد، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى:
أن رجلاً أسلم ثم تهوَّد، فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى، فقال: ما لهذا؟ قال: أسلم ثم تهوَّد، قال: لا أجلس حتى أقتله، قضاء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
[ر:2142]
13 - باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان.
6739 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الملك بن عمير: سمعت عبد الرحمن ابن أبي بكرة قال:
كتب أبو بكرة إلى ابنه، وكان بسجستان، بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يقضينَّ حكم بين اثنين وهو غضبان).
6740 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود الأنصاري قال:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة، من أجل فلان مما يطيل بنا فيها، قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قطُّ أشد غضباً في موعظة منه يومئذ، ثم قال: (أيها الناس، إن منكم منفِّرين، فأيُّكم ما صلَّى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة).
[ر:90]
6741 - حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني: حدثنا حسان بن إبراهيم: حدثنا يونس: قال محمد: أخبرني سالم: أن عبد الله بن عمر أخبره:
أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيَّظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: (ليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها).
[ر:4625]
14 - باب: من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس، إذا لم يخف الظنون والتهمة.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).
[ر:2097]
وذلك إذا كان أمراً مشهوراً.
6742 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري: حدثني عروة: أن عائشة رضي الله عنها قالت:
جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحبَّ إلي أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحبَّ إلي أن يعزُّوا من أهل خبائك. ثم قالت: إن أبا سفيان رجل مسِّيك، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لها: (لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف).
[ر:2097]
15 - باب: الشهادة على الخط المختوم، وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي.
وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز، لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالاً بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد.
وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود.
وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كُسرت.
وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم.
وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي. ويروى عن ابن عمر نحوه.
وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة، وإياس بن معاوية، والحسن، وثمامة بن عبد الله بن أنس، وبلال بن أبي بردة، وعبد الله بن بريدة الأسلمي، وعامر بن عبدة، وعبَّاد بن منصور، يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب: إنه زور، قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك.
وأول من سأل على كتاب القاضي البيِّنة ابن أبي ليلى وسوَّار بن عبد الله.
وقال لنا أبو نعيم: حدثنا عبيد الله بن محرز: جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة، وأقمت عنده البيِّنة: أنَّ لي عند فلان كذا وكذا، وهو بالكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه.
وكره الحسن وأبو قلابة: أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها، لأنه لا يدري لعل فيها جَوراً.
وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر: (إما أن تدوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب).
[ر:6769]
وقال الزُهري، في الشهادة على المرأة من وراء الستر: إن عرفتها فاشهد، وإلا فلا تشهد.
6743 - حدثني محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة، عن أنس بن مالك قال:
لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، قالوا: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماً، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً من فضة، كأني أنظر إلى وبيصه، ونقشه: محمد رسول الله.
[ر:65]
16 - باب: متى يستوجب الرجل القضاء.
وقال الحسن: أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى، ولا يخشوا الناس، ولا يشتروا بآياته ثمناً قليلاً، ثم قرأ: {يا داود إنَّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحقِّ ولا تتَّبع الهوى فيُضلَّك عن سبيل الله إن الذين يضلُّون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب} /ص: 26/. وقرأ: {إنَّا أنزلنا التوارة فيها هدى ونور يحكم بها النبيُّون الذين أسلموا للذين هادوا والرَّبَّانيُّون والأحبار بما استُحفظوا - استُودعوا - من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} /المائدة: 44/. وقرأ: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنَّا لحكمهم شاهدين. ففهَّمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً} /الأنبياء: 78 - 79/. فحمد سليمان ولم يلم داود، ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده.
وقال مزاحم بن زفر: قال لنا عمر بن عبد العزيز: خمس إذا أخطأ القاضي منهنَّ خطَّة، كانت فيه وصمة: أن يكون فهماً، حليماً، عفيفاً، صليباً، عالماً سؤولاً عن العلم.
17 - باب: رزق الحكام والعاملين عليها.
وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجراً. وقالت عائشة: يأكل الوصي بقدر عمالته. وأكل أبو بكر وعمر.
6744 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري: أخبرني السائب بن يزيد، ابن اخت نمر: أن حويطب بن عبد العزى أخبره: أن عبد الله بن السعدي أخبره:
أنه قدم على عمر في خلافته، فقال له عمر: ألم أحدَّث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاً، فإذا أعْطِيتَ العمالة كرهتَها؟ فقلت: بلى، فقال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ فقلت: إن لي أفراساً و أعبداً، وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردتُ الذي أردتَ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه منِّي، حتى أعطاني مرَّة مالاً، فقلت: أعطه أفقر إليه منِّي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (خذه، فتموَّله، وتصدَّق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلاَّ فلا تتبعه نفسك).
وعن الزُهري قال: حدثني سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء،
فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرَّة مالاً، فقلت: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (خذه، فتموَّله، وتصدَّق به، فما جاءك من هذا المال و أنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك).
[ر: 1404]
18 - باب من قضى ولاعن في المسجد.
ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقضى شريح والشَعبيُّ ويحيى بن يعمر في المسجد. و قضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر. وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجاً من المسجد.
6745 / 6846 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال الزُهري، عن سهل بن سعد قال: شهدت المتلاعِنَيْنِ، وأنا ابن خمس عشرة سنة، وفُرِّق بينهما.
(6746) - حدثنا يحيى: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج: أخبرني ابن شهاب، عن سهل أخي بني ساعدة:
أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً، أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
[ر:413]
19 - باب: من حكم في المسجد، حتى إذا أتى على حدٍّ أمر أن يخرج من المسجد فيقام.
و قال عمر: أخرجاه من المسجد، وضربه. ويذكر عن عليٍّ نحوه.
6747 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة و سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة قال:
أتى رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربعاً قال: (أبك جنون). قال: لا، قال: (اذهبوا به فارجموه).
قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: كنت فيمن رجمه بالمصلى.
رواه يونس ومعمر وابن جريج، عن الزُهري، عن أبي سلمه، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه و سلم، في الرجم.
[ر:4970]
20 - باب: موعظة الإمام للخصوم.
6748 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها:
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار).
[ر:2326].
21 - باب: الشهادة تكون عند الحاكم، في ولايته القضاء أو قبل ذلك، للخصم.
وقال شريح القاضي، وسأله إنسان الشهادة، فقال: ائت الامير حتى أشهد لك.
وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلاً على حدٍّ، زناً أو سرقة، و أنت أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدقت. قال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله، لكتبت آية الرجم بيدي.
[ر:6441].
وأقرَّ ماعز عند النبي صلى الله عليه و سلم بالزنا أربعاً فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره.
[ر:4969، 4970].
وقال حمَّاد: إذا أقرَّ مرَّة عند الحاكم رُجم. وقال الحكم: أربعاً.
6749 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث بن سعد، عن يحيى، عن عمر بن كثير، عن أبي محمد مولى أبي قتادة: أن أبا قتادة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: (من له بيِّنة على قتيل قتله فله سلبه). فقمت لألتمس بيِّنة على قتيل، فلم أرَ أحداً يشهد لي، فجلست، ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من جلسائه، سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي، قال: فأرضه منه، فقال أبو بكر: كلا، لا يعطه أصيبغ من قريش و يدع أسداً من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله، قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فأدَّاه إلي، فاشتريت منه خرافاً، فكان أول مال تأثَّلتُه.
قال لي عبد الله، عن الليث: فقام النبي صلى الله عليه و سلم فأدَّاه إلي.
[ر:1994]
وقال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه، شهد بذلك في ولايته أو قبلها، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء، فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعوا بشاهدين فيحضرهما إقراره.
وقال بعض أهل العراق: ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدَين.
وقال آخرون منهم: بل يقضي به، لأنه مؤتمن، وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق، فعلمه أكثر من الشهادة.
و قال بعضهم: يقضي بعلمه في الأموال، ولا يقضي في غيرها.
وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكن فيه تعرُّضاً لتهمة نفسه عند المسلمين، وإيقاعاً لهم في الظنون، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال: (إنما هذه صفيَّة).
6750 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حيي، فلما رجعت انطلق معها، فمر به رجلان من الأنصار، فدعاهما فقال: (إنما هي صفية). قالا: سبحان الله، قال: (إنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم).
رواه شعيب، وابن مسافر، وابن أبي عتيق، و اسحق بن يحيى، عن الزُهري، عن علي، يعني ابن حسين، عن صفية، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1930]
22 - باب: أمر الموالي إذا وجَّه أميرين إلى موضع: أن يتطاوعا ولا يتعاصيا.
6751 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا العقدي: حدثنا شعبة، عن سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي قال:
بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقال: (يسِّرا ولا تعسِّرا، وبشِّرا ولا تنفِّرا، وتطاوعا). فقال له أبو موسى: إنه يُصنع بأرضنا البتع؟ فقال: (كل مسكر حرام).
وقال أبو النضر، وأبو داود، ويزيد بن هارون، ووكيع، عن شعبة، عن
سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ر:2873]
23 - باب: إجابة الحاكم الدعوة.
وقد أجاب عثمان بن عفان عبداً للمغيرة بن شعبة.
6725 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان: حدثني منصور، عن أبي وائل، عن أبي موسى،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فكُّوا العاني وأجيبوا الداعي).
[ر:2881]
24 - باب: هدايا العمَّال.
6753 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن الزُهري: أنه سمع عروة: أخبرنا أبو حميد الساعدي قال:
استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني أسد، يقال له ابن الأتبيَّة، على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه و سلم على المنبر - قال سفيان أيضا: فصعد المنبر - فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (ما بال العامل نبعثه، فيأتي فيقول: هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى أم لا؟ والذي نفسي بيده، لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته: إن كان بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر). ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه: (ألا هل بلَّغت). ثلاثاً.
قال سفيان: قصه علينا الزُهري، وزاد هشام: عن أبيه عن أبي حميد
قال: سمع أذناي، وأبصرته عيني، وسلوا زيد بن ثابت، فإنه سمعه معي.
ولم يقل الزُهري: سمع أذني.
[ر:883]
{خوار}:/ الأعراف: 148/ و/طه: 88/: صوت، والجؤار من
{ تجأرون} / النحل: 53/: كصوت البقرة.
25 - باب: استقضاء الموالي واستعمالهم.
6754 - حدثنا عثمان بن صالح: حدثنا عبد الله بن وهب: أخبرني ابن جريج: أن نافعاً أخبره: أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال:
كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة.
[ر:660]
26 - باب: العرفاء للناس.
6755 - حدثنا اسماعيل بن أبي أويس: حدثني اسماعيل بن ابراهيم، عن عمه موسى ابن عقبة: قال ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير: أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حين أذن لهم المسلمون في عتق سبي هوازن: (إني لا أدري من أذن فيكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم). فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه: أن الناس قد طيَّبوا وأذنوا.
[ر:2184]
27 - باب: ما يكره من ثناء السلطان، وإذا خرج قال غير ذلك.
6756 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه: قال أناس لابن عمر: إنا ندخل على سلطاننا، فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال: كنا نعدها نفاقاً.
6757 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن يزيد بن ابي حبيب، عن عراك، عن أبي هريرة: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن شرَّ
الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه).
[ر:5711]
28 - باب: القضاء على الغائب.
6758 - حدَّثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
أن هند قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فأحتاج أن آخذ من ماله؟ قال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).
[ر:2097]
29 - باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحلُّ حراماً ولا يحرِّم حلالاً.
6759 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته: أنَّ أمَّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال:
(إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها).
[ر:2326]
6760 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت:
كان عتبة بن أبي وقَّاص، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقَّاص، أن ابن وليدة زمعة منِّي، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن
أخي، قد كان عهد إليَّ فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي و ابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان عهد إليَّ فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي،
ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبد بن زمعة). ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر). ثم قال لسودة بنت زمعة: (احتجبي منه). لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله تعالى.
[ر:1948]
30 - باب: الحكم في البئر ونحوها.
6761 - حدثنا إسحق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا سفيان، عن منصور والأعمش، عن أبي وائل قال: قال عبد الله:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحلف على يمين صَبْرٍ، يَقتَطِعُ مالاً وهو فيها فاجر، إلا لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله: { إنَّ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً}. الآية، فجاء الأشعث وعبد الله يُحدِّثهم، فقال: فيَّ نزلت وفي رجل خاصمته في بئرٍ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألك بيِّنة). قلت: لا، قال: (فليحلف). قلت إذن يحلف، فنزلت: {إنَّ الذين يشترون بعهد الله}. الآية.
[ر:2229]
31 - باب القضاء في كثير المال وقليله.
وقال ابن عيينة، عن ابن شبرمة: القضاء في قليل المال و كثيره سواء.
6762 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري: أخبرني عروة بن الزبير: أنَّ زينب بنت أبي سلمة أخبرته، عن أمها أم سلمة قالت:
سمع النبي صلى الله عليه وسلم جَلَبَةَ خصام عند بابه، فخرج عليهم فقال: ( إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضاً أن يكون أبلغ من بعض، أقضي له بذلك، وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها).
[ر:2326]
32 - باب: بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم.
وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبَّراً من نُعيم بن النَّحَّام.
6763 - حدثنا ابن نمير: حدثنا محمد بن بشر: حدثنا إسماعيل: حدثنا سلمة ابن كهيل، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال:
بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ رجلاً من أصحابه أعتق غلاماً له عن دُبُرٍ، لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه.
[ر:2034]
33 - باب: من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثاً.
6764 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن مسلم: حدثنا عبد الله ابن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً، وأمَّر عليهم أسامة بن زيد، فطعن في إمارته، وقال: (إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله، وايم الله إن كان لخليقاً للإمرة، وإن كان لَمِنْ أَحَبِّ الناس اليَّ، و إنَّ هذا لمن أحبَّ الناس إليَّ بعده).
[ر:3524]
34 - باب: الألدُّ الخصِم، وهو الدائم في الخصومة.
{ لُدًّا } / مريم: 97/: عُوجاً. { ألَدُّ } / البقرة: 204/: أعوج.
6765 - حدثنا مسدَّد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج: سمعت ابن أبي مليكة يحدِّث، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أبغض الرجال إلى الله الألدُّ الخصِم).
[ر:2325]
35 - باب: إذا قضى الحاكم بجَورٍ، أو خلاف أهل العلم فهو ردٌّ.
6766 - حدثنا محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن ابن عمر: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدًا (ح). وحدثني أبو عبد الله نُعيم بن حمَّاد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن سالم، عن أبيه قال:
بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فقالوا صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منَّا أسيره، فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره، فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجلاً من أصحابي أسيره، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (اللهمَّ إنِّي أبرأ إليك ممَّا صنع خالد بن الوليد). مرتين.
[ر:4084]
36 - باب: الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم.
6767 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمَّاد: حدثنا أبو حازم المديني، عن سهل بن سعد الساعدي قال: كان قتالاً بين بني عمرو، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم، فلمَّا حضرت صلاة العصر، فأذَّن بلال وأقام، وأمر أبا بكر فتقدَّم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة، فشقَّ الناس حتى قام خلف أبي بكر، فتقدم في الصفِّ الذي يليه، قال: وصفَّح القوم، وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ، فلمَّا رأى التَّصفيح لا يمسك عليه التفت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: (أن امضه). وأومأ بيده هكذا، و لبث أبو بكر هنيَّةً يحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مشى القهقرى، فلمَّا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدَّم، فصلَّى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما قضى صلاته قال: (يا أبا بكر، ما منعك إذ أومأت إليك أن لا تكون مضيت). قال: لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤمَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وقال للقوم: (إذا نابكم أمر فليسبِّح الرجال وليصفِّح النساء).
[ر:652]
37 - باب: يُستحبُّ للكاتب أن يكون أميناً عاقلاً.
6768 - حدثنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد بن السبَّاق، عن زيد بن ثابت قال: بعث إليَّ أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إنَّ عمر أتاني فقال: إنَّ القتل قد استحرَّ يوم اليمامة بقرَّاء القرآن، وإني أخشى أن يستحرَّ القتل بقرَّاء القرآن في المواطن كلِّها، فيذهب قرآن كثير، و إني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت: كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير، فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتَّى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: وإنك رجل شابّ عاقل لا نتَّهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبَّع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلَّفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل عليَّ ممَّا كلَّفني من جمع القرآن. قلت كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر: هو والله خير، فلم يزل يحثُّ مراجعتي حتى شرح الله صدري للَّذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، ورأيت في ذلك الذي رأيا، فتتبَّعت القرآن أجمعه من العُسُبِ والرقاع و اللخاف وصدور الرجال، فوجدت في آخر سورة التوبة: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم}. إلى آخرها مع خزيمة، أو أبي خزيمة، فألحقتها في سورتها، فكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر.
قال محمد بن عبيد الله: اللخاف يعني الخزف.
[ر:4402]
38 - باب: كتاب الحاكم إلى عمَّاله، والقاضي إلى أمنائه.
6769 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي ليلى(ح). حدثنا إسماعيل: حدثني مالك، عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حثْمة: أنه أخبره هو ورجال من كُبَراء قومه:
أنَّ عبد الله بن سهل ومُحَيِّصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأخبِرَ محيِّصة أنَّ عبد الله قُتِل و طرح في فقير أو عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: ما قتلناه والله، ثمَّ أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، فأقبل هو وأخوه حويِّصة، وهو أكبر منه، وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيِّصة: (كبِّر كبِّر). يريد السن، فتكلم حويِّصة ثمَّ تكلم محيِّصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إمَّا أن يدوا صاحبكم، وإمَّا أن يُؤذِنوا بحرب). فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به، فكتبوا: ما قتلناه، فقال رسول الله لحويِّصة ومحيِّصة وعبد الرحمن: (أتحلفون وتستحقُّون دم صاحبكم). فقالوا: لا، قال: (أفتحلف لكم يهود). قالوا: ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة حتى أدخلت الدار، قال سهل: فركضتني منها ناقة.
[ر:2555]
39 - باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور.
6770 - حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب: حدثنا الزُهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنيِّ قالا:
جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، فاقض بيننا بكتاب الله، فقال الأعرابي: إنَّ ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، أمَّا الوليدة و الغنم فردٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأمَّا أنت يا أنيس - لرجل - فاغد على إمرأة هذا فارجمها). فغدا عليها أنيس فرجمها.
[ر:2190]
40 - باب: ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد.
وقال خارجة بن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبهن وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه.
وقال عمر، وعنده عليّ وعبد الرحمن وعثمان: ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن ابن حاطب: فقلت: تخبرك بصاحبها الذي صنع بها.
وقال أبو جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس.
[ر:87]
وقال بعض الناس: لا بدَّ للحاكم من مترجمَيْن.
6711 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله: أنَّ عبد الله بن عباس أخبره: أنَّ أبا سفيان بن حرب أخبره: أنَّ هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، ثم قال لترجمانه: قل لهم: إني سائل هذا، فإن كذبني فكذِّبوه، فذكر الحديث، فقال للترجمان: قل له: إن كان ما تقول حقاً، فسيملك موضع قدميَّ هاتين.
[ر:7]
تابع