صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري
54 - كتاب العتق.
1 - باب: ما جاء في العتق وفضله.
وقوله تعالى: {فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة} /البلد: 13 - 15/.
2381 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا عاصم بن محمد قال: حدثني واقد ابن محمد قال: حدثني سعيد بن مرجانة، صاحب علي بن حسين، قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل أعتق امرأ مسلما، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار).
قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن حسين، فعمد علي بن حسين رضي لله عنهما إلى عبد له، قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، فأعتقه.
[6337]
2 - باب: أي الرقاب أفضل.
2382 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن
أبي مراوح، عن أبي ذر رضي الله عنه قال:
سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: (إيمان بالله، وجهاد في سبيله). قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: (أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها). قلت: فإن لم أفعل؟ قال: (تعين صانعا، أو تصنع لأخرق). قال: فإن لم أفعل؟ قال: (تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك).
3 - باب: ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات.
2383/2384 - حدثنا موسى بن مسعود: حدثنا زائدة بن قدامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس.
تابعه علي، عن الدراوردي، عن هشام.
(2384) - حدثنا محمد بن أبي بكر: حدثنا عثام: حدثنا هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:
كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة.
[ 86]
4 - باب: إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء.
2385/2389 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق عبدا بين اثنين، فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق).
(2386) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق).
(2387) - حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل، فأعتق منه ما أعتق).
حدثنا مسدد: حدثنا بشر، عن عبيد الله: اختصره.
(2388) - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق نصيبا له في مملوك، أو شركا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل، فهو عتيق). قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع، أو شيء في الحديث.
(2389) - حدثنا أحمد بن مقدام: حدثنا الفضيل بن سليمان: حدثنا موسى ابن عقبة: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أنه كان يفتي في العبد أو الأمة، يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله، إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق. يخبر ذلك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه الليث، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، وجويرية، ويحيى بن سعيد، وإسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا.
[ 2359].
5 - باب: إذا أعتق نصيبا في عبد، وليس له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة.
2390 - حدثنا أحمد بن أبي رجاء: حدثنا يحيى بن آدم: حدثنا جرير بن حازم: سمعت قتادة قال: حدثني النضر بن أنس بن مالك، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شقيصا من عبد).
حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق نصيبا، أو شقيصا، في مملوك، فخلاصه عليه في ماله، إن كان له مال، وإلا قوم عليه، فاستسعي به غير مشقوق عليه).
تابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف، عن قتادة، اختصره شعبة.
[ 2360]
6 - باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لكل امرئ ما نوى). [ 54] ولا نية للناسي والمخطئ.
2391 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا مسعر، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما سوست به صدورها، ما لم تعمل أو تكلم).
[4968، 6287]
2392 - حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان: حدثنا يحيى ين سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الأعمال بالنية، ولامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه).
[ 1]
7 - باب: إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق، والإشهاد في العتق.
2393/2395 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، عن محمد بن بشر، عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أنه لما أقبل يريد الإسلام، ومعه غلامه، ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك). فقال: أما إني أشهدك أنه حر، قال: فهو حين يقول:
يا ليلة من طولها وعنائها * على أنها من دارة الكفر نجت.
(2394) - حدثنا عبيد الله بن سعيد: حدثنا أبو أسامة: حدثنا إسماعيل، عن قيس، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت في الطريق:
يا ليلة من طولها وعنائها * على أنها من دارة الكفر نجت.
قال: وأبق مني غلام لي في الطريق، قال: فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بايعته، فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أبا هريرة، هذا غلامك) فقلت: هو حر لوجه الله، فأعتقته. لم يقل أبو كريب، عن أبي أسامة: حر.
(2395) - حدثنا شهاب بن عباد: حدثنا إبراهيم بن حميد، عن إسماعيل، عن قيس قال:
لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه، ومعه غلامه، وهو يطلب الإسلام، فضل أحدهما صاحبه: بهذا، وقال: أما إني أشهدك أنه لله.
[4132]
8 - باب: أم الولد.
قال أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها).
[ 48]
2396 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني عروة ابن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها قالت:
إن عتبة بن أبي وقاص، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة، قال: عتبة إنه ابني، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح، أخذ سعد ابن وليدة زمعة، فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه بعبد بن زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي، عهد إلي أنه ابنه، فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي، ابن وليدة زمعة، ولد على فراشه، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة، فإذا هو أشبه الناس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبد بن زمعة). من أجل أنه ولد على فراش أبيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احتجبي منه يا سودة بنت زمعة). مما رأى من شبهه بعتبة، وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
[ 1948]
9 - باب: بيع المدبر.
2397 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة: حدثنا عمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه.
قال جابر: مات الغلام عام أول.
[ 2034]
10 - باب: بيع الولاء وهبته.
2398 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.
[6375]
2399 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق). فأعتقتها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها.
[ 444]
11 - باب: إذا أسر أخو الرجل، أو عمه، هل يفادى إذا كان مشركا.
وقال أنس: قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: فاديت نفسي وفاديت عقيلا. [ 411] وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس.
2400 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن موسى عن ابن شهاب قال: حدثني أنس رضي الله عنه:
أن رجالا من الأنصار، استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ائذن لنا فنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال: (لا تدعون منه درهما).
[2883، 3793]
12 - باب: عتق المشرك.
2401 - حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام: أخبرني أبي:
أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية مائة رقبة، وحمل على مائة بعير، فلما أسلم حمل على مائة بعير، وأعتق مائة رقبة، قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية، كنت أتحنث بها؟ يعني أتبرر بها، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أسلمت على ما سلف لك من خير).
[ 1369]
13 - باب: من ملك من العرب رقيقا، فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية.
وقوله تعالى: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون} /النحل: 75/.
2402 - حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: ذكر عروة: أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال: (إن معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إما المال وإما السبي، وقد كنت استأنيت بهم). وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: إنا نختار سبينا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: (أما بعد، فإن أخوانكم جاؤونا تائبين، وإن رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفئ الله علينا فليفعل). فقال الناس: طيبنا ذلك، قال: (إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم). فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه: أنهم طيبوا وأذنوا. فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن.
[ 2184]
وقال أنس: قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: فاديت نفسي وفاديت عقيلا.
[ 411]
2403 - حدثنا علي بن الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا ابن عون قال: كتبت إلى نافع، فكتب إلي:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية. حدثني به عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش.
2404 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز قال: رأيت أبا سعيد رضي الله عنه فسألته، فقال:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، فاشتدت علينا العزبة، وأحببنا العزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة).
[ 2116]
2405 - حدثنا زهير بن حرب: حدثنا جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم.
وحدثني ابن سلام: أخبرنا جرير بن عبد الحميد، عن المغيرة، عن الحارث، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. وعن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال:
ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، سمعته يقول: (هم أشد أمتي على الدجال). قال: وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذه صدقات قومنا). وكانت سبية منهم عند عائشة فقال: (أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل).
[4108]
14 - باب: فضل من أدب جاريته وعلمها.
2406 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم: سمع محمد بن فضيل، عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كانت له جارية فعالها فأحسن إليها، ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران).
[ 97]
15 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (العبيد إخوانكم، فأطعموهم مما تأكلون).
وقوله تعالى: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا} /النساء: 36/.
ذي القربى: القريب. والجنب: الغريب. الجار الجنب: يعني الصاحب في السفر.
2407 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة: حدثنا واصل الأحدب قال: سمعت المعرور بن سويد قال:
رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه، وعليه حلة، وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك، فقال: إني ساببت رجلا، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (أعيرته بأمه). ثم قال: (إن إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم).
[ 30]
16 - باب: العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده.
2408 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العبد إذا نصح سيده، وأحسن عبادة ربه، كان له أجره مرتين).
[2412]
2409 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن صالح، عن الشعبي،
عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها، وأعتقها وتزوجها، فله أجران، وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران).
[ 97]
2410 - حدثنا بشر بن محمد: أخبرنا يونس، عن الزهري: سمعت سعيد ابن المسيب يقول: قال أبو هريرة رضي الله عنه:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (للعبد المملوك الصالح أجران). والذي نفسي بيده، لولا الجهاد في سبيل الله، والحج وبر أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك.
2411 - حدثنا إسحاق بن نصر: حدثنا أبو أسامة، عن الأعمش: حدثنا أبو صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نعم ما لأحدهم، يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده).
17 - باب: كراهية التطاول على الرقيق، وقوله عبدي وأمتي.
وقال الله تعالى: {والصالحين من عبادكم وإمائكم} /النور: 32/. وقال: {عبدا مملوكا} /النحل: 75/. {وألفيا سيدها لدى الباب} /يوسف: 25/. وقال: {من فتياتكم المؤمنات} /النساء: 25/. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قوموا إلى سيدكم) ر: [2878]. و: {اذكرني عند ربك} /يوسف: 42/: سيدك. و: (من سيدكم).
2412 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نصح العبد سيده، وأحسن عبادة ربه، كان له أجره مرتين).
[ 2408]
2413 - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المملوك الذي يحسن عبادة ربه، ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة، له أجران).
[ 97]
2414 - حدثنا محمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل: سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم: عبدي أمتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي).
2415 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا جرير بن حازم، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أعتق نصيبا له من العبد، فكان له من المال ما يبلغ قيمته، يقوم عليه قيمة عدل، وأعتق من ماله، وإلا فقد عتق منه ما عتق).
[ 2359]
2416 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كلكم راع فمسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).
[ 853]
2417 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا سفيان، عن الزهري: حدثني عبيد الله: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها - في الثالثة أو الرابعة - بيعوها ولو بضفير).
[ 2046]
18 - باب: إذ أتاه خادمه بطعامه.
2418 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد بن زياد: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمة أو لقمتين، أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه).
[5144]
19 - باب: العبد راع في مال سيده.
ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد.
2419 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سالم ابن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته). قال فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته).
[ 853]
20 - باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه.
2420 - حدثنا محمد بن عبيد الله: حدثنا ابن وهب قال: حدثني مالك بن أنس. قال: وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله ابن محمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه).
في المكاتب.
21 - باب: إثم من قذف مملوكه. وباب: المكاتب، ونجومه في كل سنة نجم.
وقوله: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي آتاكم} /النور: 33/.
وقال روح، عن ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وقاله عمرو بن دينار. قلت لعطاء: تأثره عن أحد، قال: لا. ثم أخبرني: أن موسى بن أنس أخبره: أن سيرين سأل أنسا المكاتبة، وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال: كاتبه، فأبى، فضربه بالدرة ويتلو عمر: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا}. فكاتبه.
2421 - وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها:
إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها، وعليها خمسة أواق، نجمت عليها في خمس سنين، فقالت لها عائشة ونفست فيها: أرأيت إن عددت لهم عدة واحدو، أيبيعك أهلك فأعتقك، فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرة إلى أهلها، فعرضت ذلك عليهم، فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا الولاء، قالت عائشة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق). ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأثق).
[ 444]
22 - باب: ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله.
فيه ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2422 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة:
أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن حبوا: أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاءك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ابتاعي، فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق). قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق).
[ 444]
2423 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال:
أرادت عائشة أم المؤمنين أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق).
[ 2048]
23 - باب: استعانة المكاتب وسؤاله الناس.
2424 - حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألني فأخبرته، فقال: (خذيها فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق). قالت عائشة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدكم: أعتق يا فلان ولي الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق).
[ 444]
24 - باب: بيع المكاتب إذا رضي.
وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء. وقال زيد بن ثابت: ما بقي عليه درهم.
وقال ابن عمر: هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى، ما بقي عليه شيء.
2425 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن:
أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعلت، فذكرت بريرة ذلك لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا.
قال مالك: قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق).
[ 444]
25 - باب: إذا قال المكاتب: اشتريني وأعتقني، فاشتراه لذلك.
2426 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني أبي، أيمن، قال:
دخلت على عائشة رضي الله عنها، فقلت: كنت لعتبة بن أبي لهب، ومات وورثني بنوه، وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو، فأعتقني ابن أبي عمرو، واشترط بنو عتبة الولاء، فقالت: دخلت بريرة وهي مكاتبة، فقالت: اشتريني وأعتقيني، قالت: نعم، قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، فقالت: لا حاجة لي بذلك، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغه، فذكر لعائشة، فذكرت عائشة ما قال لها، فقال: (اشتريها وأعتقيها، ودعيهم يشترطون ما شاؤوا). فاشترتها عائشة فأعتقتها، واشترط أهلها الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط).
[ 444]