صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري
53 - كتاب الرهن.
1 - باب: في الرهن في الحضر.
وقوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} /البقرة: 283/.
2373 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال:
ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنحة، ولقد سمعته يقول: (ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع، ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات).
[ 1963]
2 - باب: من رهن درعه.
2374 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف، فقال إبراهيم: حدثنا الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، ورهنه درعه.
[ 1962]
3 - باب: رهن السلاح.
2375 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: سمعت جابر
ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لكعب بن الأشرف، فإنه آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم). فقال محمد بن مسلمة: أنا، فأتاه فقال: أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، فقال: ارهنوني نساءكم، كيف نرهنك نساءنا، وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم، قالوا: كيف نرهن أبناءنا، فيسب أحدهم، فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكنا نرهنك اللأمة - قال سفيان: يعني السلاح - فوعده أن يأتيه، فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه.
[2867، 2868، 3811]
4 - باب: الرهن مركوب ومحلوب.
وقال مغيرة، عن إبراهيم: تركب الضالة بقدر علفها، وتحلب بقدر علفها، والرهن مثله.
2376/2377 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا زكرياء، عن عامر، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: (الرهن يركب بنفقته، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا).
(2377) - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا زكرياء، عن الشعبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة).
5 - باب: الرهن عند اليهود وغيرهم.
2378 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما، ورهنه درعه.
[ 1962]
6 - باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
2379 - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس، فكتب إلي:
إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى، أن اليمين على المدعى عليه.
[2524، 4277]
2380 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل قال:
قال عبد الله رضي الله عنه: (من حلف على يمين يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا - فقرأ إلى - عذاب أليم}. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال: فحدثناه، قال: فقال: صدق، لفي والله أنزلت، كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه). قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا - إلى - ولهم عذاب أليم}.
[ 2229]