منتديات شريف سليمان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


2 مشترك

    كتاب البيوع - صحيح البخاري

    شـريـف
    شـريـف
    مؤسس المنتدى
    مؤسس المنتدى


    ذكر
    مصر

    عدد المشاركات : : 7374

    تاريخ التسجيل : : 07/05/2010

    كتاب البيوع - صحيح البخاري Empty كتاب البيوع - صحيح البخاري

    مُساهمة من طرف شـريـف 1/6/2011, 5:29 pm



    صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري

    39 - كتاب البيوع.
    وقول الله عز وجل: {وأحل الله البيع وحرم الربا}. /البقرة 275/.

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    وقوله: {إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم}. /البقرة 282/.

    1 - باب: ما جاء في قول الله تعالى:
    {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين}. /الجمعة: 10، 11/.

    وقوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة عن تراض منكم}. /النساء: 29/.

    1942 - حدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:

    إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة، أعي حين ينسون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: (إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه، إلا وعى ما أقول). فبسطت نمرة علي، حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء.

    [ 118]

    1943 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه:

    لما قدمنا إلى المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها، قال: فقال عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟. قال: سوق قينقاع، قال: فغدا إليه عبد الرحمن، فأتى بأقط وسمن، قال: ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تزوجت). قال: نعم، قال: (ومن). قال: امرأة من الأنصار، قال: (كم سقت). قال: زنة نواة من ذهب، أو نواة من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أولم ولو بشاة).

    [3569، وانظر: 1944]

    1944 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا حميد، عن أنس رضي الله عنه قال:

    قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا، أو ما شاء الله، فجاء وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (مهيم). قال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، قال: (وما سقت إليها). قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب، قال: (أولم ولو بشاة).

    [2171، 3570، 3722، 4785، 4853، 4858، 4860، 4872، 5732، 6023]

    1945 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

    كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج}. قرأها ابن عباس.

    [ 1681]

    2 - باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات.
    1946 - حدثني محمد بن المثنى: حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن الشعبي: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم (ح). وحدثنا علي بن عبد الله: حدثنا ابن عيينة، عن أبي فروة، عن الشعبي قال: سمعت النعمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم (ح). وحدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن أبي فروة، سمعت الشعبي: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم (ح). وحدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن أبي فروة، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال:

    قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه).

    [ 52]

    3 - باب: تفسير المشبهات.
    وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

    1947 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان: أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه:

    أن امرأة سوادء جاءت، فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كيف وقد قيل). وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي.

    [ 88]

    1948 - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

    كان عتبة بن أبي وقاص، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي، قد عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله

    عليه وسلم: (هو لك يا عبد بن زمعة). ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر). ثم قال لسودة بنت زمعة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم: (احتجبي منه). لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله.

    [2105، 2289، 2396، 2594، 4052، 6368، 6384، 6431، 6760]

    1949 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال:

    سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: (إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ). قلت: يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي، فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه، ولا أدري أيهما أخذ؟. قال: (لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر).

    [ 173]

    4 - باب: ما يتنزه من الشبهات.
    1950 - حدثنا قبيضة: حدثنا سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن أنس رضي الله عنه قال:

    مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، فقال: (لولا أن تكون صدقة لأكلتها).

    وقال همام: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

    (أجد تمرة ساقطة على فراشي).

    [2299، 2300]

    5 - باب: من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات.
    1951 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه قال:

    شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا، أيقطع الصلاة؟. قال: (لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا).

    وقال ابن أبي حفصة، عن الزهري: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت.

    [ 137]

    1952 - حدثني أحمد بن المقدام العجلي: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:

    أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم، ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سموا الله عليه وكلوه).

    [5188، 6963]

    6 - باب: قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}. /الجمعة: 11/.
    1953 - حدثنا طلق بن غنام: حدثنا زائدة، عن حصين، عن سالم قال: حدثني جابر رضي الله عنه قال:

    بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشأم عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها، حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا، فنزلت: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}.

    [ 894]

    7 - باب: من لم يبال من حيث كسب المال.
    1954 - حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب: حدثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يأتي على الناس زمان، لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام).

    [1977]

    8 - باب: التجارة في البر.
    وقوله عز وجل: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} /النور: 37/.

    وقال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، حتى يؤدوه إلى الله.



    1955 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم.

    وحدثني الفضل بن يعقوب: حدثنا الحجاج بن محمد: قال ابن جريح: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب: أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فقالا:

    كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: (إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح).

    [2070، 2365، 3724]

    9 - باب: الخروج في التجارة.
    وقول الله تعالى: {فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} /الجمعة: 10/.

    1956 - حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا مخلد بن يزيد: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن عبيد الله بن عمير:

    أن أبا موسى الأشعري: استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى، ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، ائذنوا له. قيل: قد رجع، فدعاه، فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة، فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري، فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق. يعني الخروج إلى تجارة.

    [5891، 6920]

    10 - باب: التجارة في البحر.
    وقال مطر: لابأس به، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق، ثم تلا: {وترى الفلك مواخر فيه ولبتغوا من فضله} /النحل: 14/. والفلك: السفن، الواحد والجمع سواء.

    وقال مجاهد: تمخر السفن الريح، ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام.



    1957 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

    أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، خرج في البحر فقضى حاجته، وساق الحديث.

    [ 1427]

    11 - باب: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}.
    وقوله جل ذكره: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} /النور: 37/.

    وقال قتادة: كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله، لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، حتى يؤدوه إلى الله.

    1958 - حدثني محمد قال: حدثني محمد بن فضيل، عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر رضي الله عنه قال:

    أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا اثني عشر رجلا، فنزلت هذه الآية: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما}.

    [ 894]

    12 - باب: قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم} /البقرة: 267/.


    1959 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

    قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا).

    [ 1359]

    1960 - حدثني يحيى بن جعفر: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

    (إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره، فلها نصف أجره).

    [5045]

    13 - باب: من أحب البسط في الرزق.
    1961 - حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني: حدثنا حسان: حدثنا يونس: حدثنا محمد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

    (من سره أن يبسط له في رزقه، أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه).

    [5640]

    14 - باب: شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة.


    1962 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:

    أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد.

    [1990، 2088، 2133، 2134، 2256، 2374، 2378، 2759، 4197]

    1963 - حدثنا مسلم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن أنس (ح). وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب: حدثنا أسباط أبو اليسع البصري: حدثنا هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه:

    أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير، وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول: (ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر، ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة).

    [2373]



    15 - باب: كسب الرجل وعمله بيده.
    1964 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنب ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير:

    أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، ويحترف للمسلمين فيه.

    1965 - حدثني محمد: حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا سعيد قال: حدثني أبو الأسود، عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها:

    كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: (لو اغتسلتم).

    رواه همام، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.

    [ 861]

    1966 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا عيسى، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن المقدام رضي الله عنه،

    عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما أكل أحد طعاما قط، خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده).

    1967 - حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه: حدثنا أبو هريرة،

    عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده).

    [3235، 4436]

    1968 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خير من أن يسأل أحدا، فيعطيه أو يمنعه).

    [ 1401]



    1969 - حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا وكيع: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال:

    قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأن يأخذ أحدكم أحبله خير له من أن يسأل الناس).

    [ 1402]

    16 - باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف.
    1970 - حدثنا علي بن عياش: حدثنا أبو غسان، محمد بن مطرف، قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رحم الله رجلا، سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى).

    17 - باب: من أنظر موسرا.
    1971 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا منصور: أن ربعي بن حراش حدثه: أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال:

    قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟. قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر، قال: قال: فتجاوزوا عنه).

    وقال أبو مالك، عن ربعي: (كنت أيسر على الموسر، وأنظر المعسر).

    وتابعه شعبة، عن عبد الملك، عن ربعي. قال أبو عوانة، عن عبد الملك، عن ربعي: (أنظر الموسر، وأتجاوز عن المعسر). وقال نعيم بن أبي هند، عن ربعي: (فأقبل من الموسر، وأتجاوز عن المعسر).

    [2261]

    18 - باب: من أنظر معسرا
    1972 - حدثنا هشام بن عمار: حدثنا يحيى بن حمزة: حدثنا الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه،

    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه).

    [3293]

    19 - باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا.
    ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: (هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد، بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة).

    وقال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق.

    وقيل لإبراهيم: إن بعض النخاسين يسمي آري خراسان وسجستان، فيقول: جاء أمس من خراسان، جاء اليوم من سجستان، فكرهه كراهية شديدة.

    وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة، يعلم أن بها داء، إلا أخبره.

    1973 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث: رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال:

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما).

    [1976، 2002، 2004، 2008]

    20 - باب: بيع الخلط من التمر.
    1974 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:

    كنا نرزق تمر الجمع، وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم).

    21 - باب: ما قيل في اللحام والجزار.
    1975 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق، عن أبي مسعود قال:

    جاء رجل من الأنصار، يكنى أبا شعيب، فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعاما يكفي خمسة، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع، فدعاهم، فجاء معهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع). فقال: لا، بل قد أذنت له.

    [2324، 5118، 5145]

    22 - باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع.
    1976 - حدثنا بدل بن المحبر: حدثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أبا الخليل يحدث، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه،

    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما).

    [ 1973]

    23 - باب: قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون} /آل عمران: 130/.
    1977 - حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب: حدثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة،

    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليأتين على الناس زمان، لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام).

    [ 1954]

    24 - باب: آكل الربا وشاهده وكاتبه.
    وقوله تعالى: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}. /البقرة: 275/.

    1978 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

    لما نزلت آخر البقرة، قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر.

    [ 447]

    1979 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جرير بن حازم: حدثنا أبو رجاء، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:

    قال النبي صلى الله عليه وسلم: (رأيت الليلة رجلين أتياني، فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل، بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر، فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟. فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا).

    [ 809]

    25 - باب: موكل الربا.
    لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون}. /البقرة: 278 - 281/.

    قال ابن عباس: هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم.

    [ 4270]

    1980 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عون بن أبي جحيفة قال:

    رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.

    [2123، 5032، 5601، 5617]

    26 - باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} /البقرة: 276/.
    1981 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب: قال ابن المسيب: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال:

    سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة).

    27 - باب: ما يكره من الحلف في البيع.
    1982 - حدثنا عمرو بن محمد: حدثنا هشيم: أخبرنا العوام، عن أبيه عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه:

    أن رجلا أقام سلعة، وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}.

    [2530، 4276]

    28 - باب: ما قيل في الصواغ.
    وقال طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يختلى خلاها).

    وقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: (إلا الإذخر).

    [ 1284]

    1983 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني علي بن حسين: أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره:

    أن عليا عليه السلام قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين، وأستعين به في وليمة عرسي.

    [2246، 2925، 3781، 5457]



    1984 - حدثنا إسحق: حدثنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم مكة، ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ويعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف). وقال عباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر، لصاغتنا ولسقف بيوتنا. فقال: (إلا الإذخر). فقال عكرمة: هل تدري ما ينفر صيدها؟. هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه.

    قال عبد الوهاب، عن خالد: لصاغتنا وقبورنا.

    [ 1284]

    29 - باب: ذكر القين والحداد.
    1985 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن خباب قال:

    كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص ابن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال: دعني حتى أموت وأبعث، فسأوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت: {أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا}.

    [2155، 2293، 4455، 4458]

    30 - باب: ذكر الخياط.
    1986 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول:

    إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس ابن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا، فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.

    [5064، 5104، 5117، 5119، 5121، 5123]

    31 - باب: ذكر النساج.
    1987 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال:

    جاءت امرأة ببردة، قال: أتدرون ما البردة؟. فقيل له: نعم، هي الشملة، منسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، اكسنيها. فقال: (نعم). فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها إياه، لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه.

    [ 1218]

    32 - باب: النجار.
    1988 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا عبد العزيز، عن أبي حازم قال:

    أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر، فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة، امرأة قد سماها سهل: (أن مري غلامك النجار، يعمل لي أعوادا، أجلس عليهن إذا كلمت الناس). فأمرته يعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فأمر بها فوضعت، فجلس عليه.

    [ 370]

    1989 - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:

    أن امرأة من الأنصار، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا. قال: (إن شئت). قال: فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة، قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها، حتى كادت تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت، حتى استقرت، قال: (بكت على ما كانت تسمع من الذكر).

    [ 438]

    33 - باب: شراء الحوائج بنفسه.
    وقال ابن عمر رضي الله عنهما: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر.

    [ 2009]

    وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: جاء مشرك بغنم، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة.

    [ 2103]

    واشترى من جابر بعيرا.

    [ 1991]

    1990 - حدثنا يوسف بن عيسى: حدثنا أبو معاوية: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

    اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، ورهنه درعه.

    [ 1962]

    34 - باب: شراء الدواب والحمير، وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل.
    وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: (بعينه). يعني جملا صعبا.

    [ 2009]

    1991 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا عبيد الله، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

    كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي أعيى، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (جابر). فقلت: نعم، قال: (ما شأنك). قلت: أبطأ علي جملي أعيى فتخلفت، فنزل يحجنه بمحجنه، ثم قال: (اركب). فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (تزوجت). قلت: نعم، قال: (بكرا أم ثيبا). قلت: بل ثيبا، قال: (أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك). قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن، وتقوم عليهن، قال: (أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس). ثم قال: (أتبيع جملك). قلت: نعم، فاشتراه مني بأوقية، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد، قال: (آلآن قدمت). قلت: نعم، قال: فدع جملك، فادخل، فصل ركعتين). فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال: (ادع لي جابرا). قلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، قال: (خذ جملك ولك ثمنه).

    [ 432]

    35 - باب الأسواق التي كانت في الجاهلية، فتبايع بها الناس في الإسلام.
    1992 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

    كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: {ليس عليكم جناح...} في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا.

    [ 1681]

    36 - باب: شراء الإبل الهيم، أو الأجرب.
    الهائم: المخالف للقصد في كل شيء.

    1993 - حدثنا علي: حدثنا سفيان قال: قال عمرو:

    كان ها هنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه، فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟. قال: من شيخ كذا وكذا، فقال: ويحك، ذاك والله ابن عمر، فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال: فاستقها، قال: فلما ذهب يستاقها، فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول

    الله صلى الله عليه وسلم: (لا عدوى).

    سمع سفيان عمرا.

    [2703، 4805، 4806، 5421، 5438]

    37 - باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها.
    وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة.

    1994 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك عن يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال:

    خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فأعطاه - يعني درعا - فبعت الدرع، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.

    [2973، 4066، 4067، 6749]

    38 - باب: في العطار وبيع المسك.
    1995 - حدثني موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا أبو بردة عبد الله قال: سمعت أبا بردة بن أبي موسى، عن أبيه رضي الله عنه قال:

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك: إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد: يحرق بدنك أو ثوبك، أو تجد منه ريحا خبيثة).

    [5214]

    39 - باب: ذكر الحجام.
    1996 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

    حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه.

    [2096، 2157، 2161، 5371]

    1997 - حدثنا مسدد: حدثنا خالد، هو ابن عبد الله: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

    احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه.

    [2158، 2159، 5367]

    40 - باب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء.
    1988 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا أبو بكر بن حفص، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال:

    أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير، أو سيراء، فرآها عليه، فقال: (إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها). يعني تبيعها.

    [ 846]

    1999 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته:

    أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بال هذه النمرقة). قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيو ما خلقتم). وقال: (إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة).

    [3052، 4886، 5612، 5616، 7118]

    41 - باب: صاحب السلعة أحق بالسوم.
    2000 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس رضي الله عنه قال:

    قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم). وفيه خرب ونخل.

    [ 418]

    42 - باب: كم يجوز الخيار.
    2001 - حدثنا صدقة: أخبرنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى قال: سمعت نافعا، عن ابن عمر رضي الله عنهما،

    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا). قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.

    [2003، 2005 - 2007، 2010]

    2002 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه،

    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا).

    وزاد أحمد: حدثنا بهز قال: قال همام: فذكرت ذلك لأبي التياح فقال: كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث.

    [ 1973]

    43 - باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع.
    2003 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

    قال النبي صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر). وربما قال: (أو يكون بيع خيار).

    [ 2001]

    44 - باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
    وبه قال ابن عمر، وشريح، والشعبي، وطاوس، وعطاء، وابن أبي مليكة.

    2004 - حدثني إسحاق: أخبرنا حبان: حدثنا شعبة: قال قتادة: أخبرني عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه،

    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما).

    [ 1973]

    2005 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار).

    [ 2001]

    45 - باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع.
    2006 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع).

    [ 2001]

    46 - باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع.
    2007 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما،

    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار).

    [ 2001]

    2008 - حدثني إسحاق: حدثنا حبان: حدثنا همام: حدثنا قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه:

    أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا).

    قال همام: وجدت في كتابي: (يختار - ثلاث مرار - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، فعسى أن يربحا ربحا، ويمحقا بركة بيعهما).

    قال: وحدثنا همام: حدثنا أبو التياح: أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث، عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    [ 1973]

    47 - باب: إذا اشترى شيئا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه.
    وقال طاوس: فيمن يشتري السلعة على الرضا، ثم باعها: وجبت له والربح له.

    2009 - وقال الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال:

    كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم، فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: (بعينه). قال: هو لك يا رسول الله، قال: (بعينه). فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت).

    [2468، 2469]

    2010 - قال أبو عبد الله: وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

    قال بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا، رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته، خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة: أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه، رأيت أني قد غبنته، بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال.

    [ 1002]

    48 - باب: ما يكره من الخداع في البيع.
    2011 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

    أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: (إذا بايعت فقل لا خلابة).

    [2276، 2283، 6563]

    49 - باب: ما ذكر في الأسواق.
    وقال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا إلى المدينة، قلت: هل من سوق فيه تجارة؟. قال: سوق قينقاع. [ 1943]. وقال أنس: قال عبد الرحمن: دلوني على السوق. [ 1944]. وقال عمر: ألهاني الصفق بالأسواق. [ 1956].

    2012 - حدثنا محمد بن الصباح: حدثنا إسماعيل بن زكرياء، عن محمد بن سوقة، عن نافع بن جبير بن مطعم قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت:

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم). قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم أسواقهم، ومن ليس منهم؟. قال: (يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم).

    2013 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة أحدكم في جماعة، تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة، وذلك بأنه توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع بها درجة، أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه، وقال: أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه).

    [ 465]

    2014/2015 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

    كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما دعوت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (سموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي).

    (2015) - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا زهير، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه:

    دعا رجل بالبقيع: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك، قال: (سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي).

    [3344، وانظر: 5843]

    2016 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال:

    خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة، فقال: (أثم لكع، أثم لكع). فحسبته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله، وقال: (اللهم أحبه وأحب من يحبه).

    قال سفيان: قال عبيد الله: أخبرني: أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة.

    [5545]

    2017 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى، عن نافع: حدثنا ابن عمر:

    أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام.

    قال: وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام حيث اشتراه حتى يستوفيه.

    [2019، 2024، 2026، 2029، 2030، 2058، 2059، 6460]

    50 - باب: كراهية السخب في السوق.
    2018 - حدثنا محمد بن سنان: حدثنا فليح: حدثنا هلال، عن عطاء بن يسار قال:

    لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: {يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا}. وحزرا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا.

    تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة، عن هلال. وقال سعيد، عن هلال، عن عطاء، عن ابن سلام: غلف: كل شيء في غلاف، سيف أغلف، وقوس غلفاء، ورجل أغلف: إذا لم يكن مختونا.

    [4558]

    51 - باب: الكيل على البائع والمعطي.
    لقول الله تعالى: {وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون} /المطففين: 3/: يعني إذا كالوا لهم ووزنوا لهم، كقوله: {يسمعونكم} /الشعراء: 73/: يسمعون لكم.

    وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اكتالوا حتى تستوفوا). ويذكر عن عثمان رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل).

    2019 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه).

    [ 2017]

    2020 - حدثنا عبدان: أخبرنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر رضي الله عنه قال:

    توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دي، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل لي). ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: (كل للقوم). فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء.

    وقال فراس: عن الشعبي: حدثني جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: فما زال يكيل لهم حتى أداه. وقال هشام، عن وهب، عن جابر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (جذ له، فأوف له).

    [2265، 2266، 2275، 2461، 2562، 2629، 3387، 3827]

    52 - باب: ما يستحب من الكيل.
    2021 - حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا الوليد، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه،

    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كيلوا طعامكم يبارك لكم).

    53 - باب: بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم.
    فيه عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    [ 1790]

    2022 - حدثنا موسى: حدثنا وهيب: حدثنا عمرو بن يحيى، عن عباد بن تميم الأنصاري، عن عبد الله بن زيد، رضي الله عنه،

    عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة).

    [ 3187]

    2023 - حدثني عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله

    ابن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم). يعني أهل المدينة.

    [6336، 6900، وانظر: 2732]

    54 - باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة.


    2024 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال:

    رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم.

    [ 2017]

    2025 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟. قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ.

    [2028]

    2026 - حدثني أبو الوليد: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول:

    قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).

    [ 2017]

    2027 - حدثنا علي: حدثنا سفيان: كان عمرو بن دينار يحدثه، عن الزهري، عن مالك ابن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا، حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة، فقال: أخبرني مالك بن أوس:

    سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء).

    [2062، 2065]

    55 - باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك.
    2028 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار: سمع طاوسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول:

    أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

    [ 2025]

    2029 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

    أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه). زاد إسماعيل: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).

    [ 2017]


    تابع
    شـريـف
    شـريـف
    مؤسس المنتدى
    مؤسس المنتدى


    ذكر
    مصر

    عدد المشاركات : : 7374

    تاريخ التسجيل : : 07/05/2010

    كتاب البيوع - صحيح البخاري Empty رد: كتاب البيوع - صحيح البخاري

    مُساهمة من طرف شـريـف 1/6/2011, 5:32 pm


    56 - باب: من رأى: إذا اشترى طعاما جزافا، أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك.


    2030 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله: أن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

    لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم، حتى يؤووه إلى رحالهم.

    [ 2017]

    57 - باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض.
    وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع.

    2031 - حدثنا فروة بن أبي المغراء: أخبرنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

    لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة، لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر، فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث، فلما دخل عليه قال لأبي بكر: (أخرج من عندك). قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء، قال: (أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج). قال: الصحبة يا رسول الله، قال: (الصحبة). قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما، قال: (قد أخذتها بالثمن).

    [ 464]

    58 - باب: لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك.


    2032 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبيع أحدكم على بيع أخيه).

    [2057، 4848]

    2033 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، وتسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها).

    [2041، 2043، 2044، 2052، 2054، 2574، 2577]

    59 - باب: بيع المزايدة.
    وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد.

    2034 - حدثنا بشر بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا الحسين المكتب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:

    أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من يشتريه مني). فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه.

    [2117، 2273، 2284، 2397، 6338، 6548، 6763]

    60 - باب: النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع.
    وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. [ 2530]

    وهو خداع باطل لا يحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الخديعة في النار). (ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).

    [ 2550]

    2035 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش).

    [6562]

    61 - باب: بيع الغرر وحبل الحبلة.
    2036 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.

    [2137، 3630]

    62 - باب: بيع الملامسة.
    وقال أنس: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. [ 2093]

    2037 - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد: أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة - وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه - ونهى عن بيع الملامسة. والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.

    [ 360]

    2038 - حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

    نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين: اللماس والنباذ.

    [ 361]

    63 - باب: بيع المنابذة.
    وقال أنس: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. [ 2093]

    2039 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.

    [ 361]

    2040 - حدثنا عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:

    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة.

    [ 360]

    64 - باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة.
    والمصراة: التي صري لبنها وحقن فيه وجمع، فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه: صريت الماء إذا حبسته.

    2041 - حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج: قال أبو هريرة رضي الله عنه،

    عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر).

    ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (صاع تمر). وقال بعضهم: عن ابن سيرين: (صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا). وقال بعضهم، عن ابن سيرين: (صاعا من تمر). ولم يذكر ثلاثا. والتمر أكثر.

    [ 2033]

    2042 - حدثنا مسدد: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أبو عثمان، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:

    من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر، ونهى النبي صلى

    الله عليه وسلم أن تلقى البيوع.

    [2056]

    2043 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر).

    [ 2033]

    65 - باب: إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر.
    2044 - حدثنا محمد بن عمرو: حدثنا المكي: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني زياد: أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر).

    [ 2033]

    66 - باب: بيع العبد الزاني.
    وقال شريح: إن شاء رد من الزنا.



    2045 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول:

    قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر).

    [2119، 6448، وانظر: 2046]

    2046 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟. قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير). قال ابن شهاب: لا أدري، بعد الثالثة أو الرابعة

    [2118، 2417، 6447، وانظر: 2045]

    67 - باب: البيع والشراء مع النساء.
    2047 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري: قال عروة بن الزبير: قالت عائشة رضي الله عنها:

    دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اشتري وأعتقي، فإن الولاء لمن أعتق). ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: (ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق).

    [ 444]

    2048 - حدثنا حسان بن أبي عباد: حدثنا همام قال: سمعت نافعا يحدث، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

    أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة، فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الولاء لمن أعتق). قلت لنافع: حرا كان زوجها أو عبدا؟. فقال: ما يدريني.

    [2061، 2423، 6371، 6376، 6378]

    68 - باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه.
    وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له). ورخص فيه عطاء.



    2049 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن إسماعيل، عن قيس: سمعت جريرا رضي الله عنه:

    بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم.

    [ 57]

    2050 - حدثنا الصلت بن محمد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد). قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: (لا يبيع حاضر لباد). قال: لا يكون له سمسارا.

    [2055، 2154، وانظر: 2051]

    69 - باب: من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر.
    2051 - حدثني عبد الله بن صباح: حدثنا أبو علي الحنفي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:

    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. وبه قال ابن عباس.

    [ 2050]

    70 - باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة.
    وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء.

    2052 - حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد).

    [ 2033].

    2053 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا معاذ: حدثنا ابن عون، عن محمد: قال أنس بن مالك رضي الله عنه:

    نهينا أن يبيع حاضر لباد.

    71 - باب: النهي عن تلقي الركبان.
    2054 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله قال:

    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد.

    [ 2033]

    2055 - حدثني عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال:

    سألت ابن عباس رضي الله عنهما: ما معنى قوله: (لا يبيعن حاضر لباد). فقال: لا يكن له سمسارا.

    [ 2050]

    2056 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثني التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله رضي الله عنه قال:

    من اشترى محفلة فليرد معها صاعا، قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع.

    [ 2042]

    2057 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق).

    [ 2032]

    72 - باب: منتهى التلقي.
    2058/2059 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال:

    كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام.

    قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق، يبينه حديث عبيد الله.

    (2059) - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال:

    كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه.

    [ 2017].

    73 - باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل.
    2060 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

    جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق). ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتا بالله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق).

    [ 444]

    2061 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:

    أن عائشة أم المؤمنين: أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: بنيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق).

    [ 2048]

    74 - باب: بيع التمر بالتمر.
    2062 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس: سمع عمر رضي الله عنهما،

    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء).

    [ 2027]

    75 - باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام.
    2063/2064 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.

    والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا.

    (2064) - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

    أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.

    قال: والمزابنة: أن يبيع الثمر بكيل: إن زاد فلي وإن نقص فعلي.

    قال: وحدثني زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها.

    [2072، 2073، 2076، 2080، 2091، 2251، وانظر: 1415]

    76 - باب: بيع الشعير بالشعير.
    2065 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس أخبره:

    أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء).

    [ 2027]

    77 - باب: بيع الذهب بالذهب.
    2066 - حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا إسماعيل بن علية قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة رضي الله عنه:

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، كيف شئتم).

    [2071]

    78 - باب: بيع الفضة بالفضة.
    2067/2068 - حدثنا عبيد الله بن سعد: حدثنا عمي: حدثنا ابن أخي الزهري، عن عمه قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

    أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر، فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد: في الصرف؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل).

    (2068) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز).

    [2069]

    79 - باب: بيع الدينار بالدينار نساء.
    2069 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا الضحاك بن مخلد: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار: أن أبا صالح الزيات أخبره: أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول:

    الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته، فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجدته في كتاب الله؟. قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكنني أخبرني أسامة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ربا إلا في النسيئة).

    [ 2067]

    80 - باب: بيع الورق بالذهب نسيئة.
    2070 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول:

    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا.

    [ 1955]

    81 - باب: بيع الذهب بالورق يدا بيد.
    2071 - حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا عباد بن العوام: أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه قال:

    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء. وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا.

    [ 2066]

    82 - باب: بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا.
    قال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. [ 2093]

    2072/2073 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر).

    قال سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص

    في غيره.

    (2073) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.

    والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. [ 1415، 2063]

    2074 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل.

    2075 - حدثنا مسدد: حدثنا أبو معاوية، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.

    2076 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.

    [ 2063]

    83 - باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة.
    2077 - حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال:

    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا.

    [ 1416]

    2078 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الربيع: أحدثك داود، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

    أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟. قال: نعم.

    [2253]

    2079 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشيرا قال: سمعت سهل بن أبي حثمة:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا.

    وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا، قال: هو سواء، قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، فقال: وما يدري أهل مكة؟. قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت. قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان: وليس فيه: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟. قال: لا.

    [2254، وانظر: 1416]

    84 - باب: تفسير العرايا.
    وقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر.

    وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف. ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة: بالأوسق الموسقة.

    وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين.

    وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر.

    2080 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا.

    قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها.

    [ 2063]

    85 - باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
    2081 - وقال الليث، عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، من بني حارثة: أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال:

    كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: (فإما لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر). كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم.

    وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت: أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار

    أرضه حتى تطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر.

    قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر: حدثنا حكام: حدثنا عنبسة، عن زكرياء، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل، عن زيد.

    2082 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.

    [ 1415]

    2083 - حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر.

    [ 1417]

    2084 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان: حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل: ما تشقح؟. قال تحمار وتصفار ويؤكل منها.

    [ 1416]

    86 - باب: بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها.
    2085 - حدثني علي بن الهيثم: حدثنا معلى: حدثنا هشيم: أخبرنا حميد: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه،

    عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟. قال: يحمار أو يصفار.

    [ 1417]

    87 - باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع.
    2086 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: وما تزهي؟. قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه).

    [ 1417]

    2087 - قال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه، ثم أصابته عاهة، كان ما أصابه على ربه، أخبرني سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالتمر).

    [ 1415]

    88 - باب: شراء الطعام إلى أجل.
    2088 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: ذكرنا إبراهيم الرهن في السلف، فقال: لابأس به. ثم حدثنا عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:

    أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، فرهنه درعه.

    [ 1962]

    89 - باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه.
    2089 - حدثنا قتيبة، عن مالك، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعم رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكل تمر خيبر هكذا). قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا).

    [2180، 4001، 6918]

    90 - باب: من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة، أو بإجارة.
    قال أبو عبد الله: وقال لي إبراهيم: أخبرنا هشام: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع، مولى ابن عمر: أنه قال: أيما نخل بيعت، قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث،

    سمى له نافع هؤلاء الثلاث.

    2090 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع).

    [2092، 2250، 2567]

    91 - باب: بيع الزرع بالطعام كيلا.
    2091 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله.

    [ 2063]

    92 - باب: بيع النخل بأصله.
    2092 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

    أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترطه المبتاع].

    [ 2090]

    93 - باب: بيع المخاضرة.
    2093 - حدثنا إسحاق بن وهب: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثني أبي قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال:

    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة.

    2094 - حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه:

    أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟. قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك.

    [ 1417]

    94 - باب: بيع الجمار وأكله.
    2095 - حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

    كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا، فقال: (من الشجر شجرة كالرجل المؤمن). فأردت أن أقول: هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم، قال: (هي النخلة).

    [ 61]

    95 - باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة.
    وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم ربحا، وقال عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد: لا بأس، العشرة بأحد عشرة، ويأخذ للنفقة ربحا.

    وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) [ 2097].

    وقال تعالى: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}. /النساء: 6/.

    واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا، فقال: بكم؟. قال: بدانقين، فركبه ثم جاء مرة أخرى، فقال: الحمار الحمار، فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم.

    2096 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

    حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.

    [ 1996]

    2097 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:

    قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ ماله سرا؟. قال: (خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف).

    [2328، 3613، 5044، 5049، 5055، 6265، 6742، 6758]

    2098 - حدثني إسحاق: حدثنا ابن نمير: أخبرنا هشام. وحدثني محمد قال: سمعت عثمان بن فرقد قال: سمعت هشام بن عروة يحدث، عن أبيه:

    أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}. أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف.

    [2614، 4299]

    96 - باب: بيع الشريك من شريكه.
    2099 - حدثني محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه:

    جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.

    [2100، 2101، 2138، 2363، 2364، 6575]

    97 - باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم.
    2100/2101 - حدثنا محمد بن محبوب: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

    قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.

    (2101) - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: بهذا، وقال: في كل ما لم يقسم.

    تابعه هشام، عن معمر، قال عبد الرزاق: في كل مال. رواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري.

    [ 2099]

    98 - باب: إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي.
    2102 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما،

    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل، فانحطت عليهم صخرة، قال: فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه.

    فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى، ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب، فآتي أبواي فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، فاحتبست ليلة، فجئت فإذا هما نائمان، قال: فكرهت أن أوقظهما، والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما، حتى طلع الفجر، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا فرجة نرى منها السماء، قال: ففرج عنهم.

    وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مائة دينار، فسعيت حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا فرجة، قال: ففرج عنهم الثلثين.

    وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته، وأبى ذلك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، حتى اشتريت منه بقرا وراعيها، ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطيني حقي، فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك، فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك ولكنها لك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، فكشف عنهم).

    [2152، 2208، 3278، 5629]

    99 - باب: الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب.
    2103 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال:

    كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل، بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بيعا أم عطية؟ أو قال: هبة). قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاة.

    [2475، 5067]

    100 - باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه.
    وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان: (كاتب). وكان حرا، فظلموه وباعوه، وسبي عمار وصهيب وبلال.

    وقال الله تعالى: {والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم سواء أفبنعمة الله يجحدون}. /النحل: 71/.

    2104 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

    قال النبي صلى الله عليه وسلم: (هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك، أو جبار من الجبابرة، فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه: أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟. قال: أختي، ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأرسل بها إليه فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجله).

    قال الأعرج: قال أبو سلمة بن عبد الله: إن أباهريرة قال: (قالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته، فأرسل، ثم قام إليها فقامت توضأ تصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الكافر، فغط حتى ركض برجله).

    قال عبد الرحمن: قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: (فقالت: اللهم إن يمت قتلته فيقال هي قتلته، فأرسل في الثانية، أو في الثالثة، فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، ارجعوها إلى إبراهيم، وأعطوها آجر، فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام، فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة).

    [2492، 3179، 4796، 6550]

    2105 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:

    اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: (هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة). فلم ترد سودة قط.

    [ 1948]

    2106 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن سعد، عن أبيه:

    قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب: اتق الله ولا تدع إلى غير أبيك. فقال صهيب: ما يسرني أن لي كذا وكذا، وأني قلت ذلك، ولكني سرقت وأنا صبي.

    2107 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال:

    يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث، أو أتحنث بها، في الجاهلية، من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟. قال: حكيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أسلمت على ما سلف لك من خير).

    [ 1369]

    101 - باب: جلود الميتة قبل أن تدبغ.
    2108 - حدثنا زهير بن حرب: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي، عن صالح قال: حدثني ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله أخبره: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: (هلا استمتعتم بإهابها). قالوا: إنها ميتة. قال: (إنما حرم أكلها).

    [ 1421]

    102 - باب: قتل الخنزير.
    وقال جابر: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير [ 2121].

    2109 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد).

    [2344، 3264]

    103 - باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه.
    رواه جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم [ 2121].

    2110 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو بن دينار قال: أخبرني طاوس: أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول:

    بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها).

    [3273]

    2111 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب: سمعت سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قاتل الله يهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها).

    قال أبو عبد الله: {قاتلهم الله} /التوبة: 30/. لعنهم. {قتل}: لعن. {الخراصون}. /الذاريات: 10/: الكذابون.

    104 - باب: بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك.
    2112 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا يزيد بن زريع: أخبرنا عوف، عن سعيد بن أبي الحسن قال:

    كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما: إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعته يقول: (من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا). فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح.

    قال أبو عبد الله: سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد.

    [5618]

    105 - باب: تحريم التجارة في الخمر.
    وقال جابر رضي الله عنه: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر

    [ 2121].

    2113 - حدثنا مسلم: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها:

    لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، خرج النبي صلى الله عليه

    وسلم فقال: (حرمت التجارة في الخمر).

    [ 447]

    106 - باب: إثم من باع حرا.
    2114 - حدثني بشر بن مرحوم: حدثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره).

    [2150]

    107 - باب: بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة.
    واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة.

    وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين.

    واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله.

    وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان: البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل.

    وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة.

    2115 - حدثنا سليمان ن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال:

    كان في السبي صفية، فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

    [ 364]

    108 - باب: بيع الرقيق.
    2116 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني ابن محيريز: أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره:

    أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا، فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال: (أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة).

    [2404، 3907، 4912، 6229، 6974]

    109 - باب: بيع المدبر.
    2117 - حدثنا ابن نمير: حدثنا وكيع: حدثنا إسماعيل، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال:

    باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر.

    حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان، عن عمرو: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    [ 2034]

    2118 - حدثني زهير بن حرب: حدثنا يعقوب: حدثنا أبي، عن صالح، قال: حدث ابن شهاب: أن عبيد الله أخبره: أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه:

    أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن، قال: (اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها). بعد الثالثة أو الرابعة.

    [ 2046]

    2119 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: أخبرني الليث، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

    سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها، فليبعها ولو بحبل من شعر).

    [ 2045]

    110 - باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها.
    ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها.

    وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي توطأ، أو بيعت، أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء.

    وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج، وقال الله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}. /: المؤمنون: 6/.

    2120 - حدثنا عبد الغفار بن داود: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

    قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن، ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت، فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (آذن من حولك). فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب.

    [ 364]

    111 - باب: بيع الميتة والأصنام.
    2121 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:

    أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، والأصنام). فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لا، هو حرام). ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه).

    قال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد: حدثنا يزيد: كتب إلي عطاء: سمعت جابرا رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    [4045، 4357]

    112 - باب: ثمن الكلب.
    2122 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.

    [2162، 5031، 5428]

    2123 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.

    [ 1980]
    شكشك
    شكشك
    مشرف
    مشرف


    ذكر
    مصر

    عدد المشاركات : : 1796

    تاريخ التسجيل : : 09/12/2010

    كتاب البيوع - صحيح البخاري Empty رد: كتاب البيوع - صحيح البخاري

    مُساهمة من طرف شكشك 1/6/2011, 11:10 pm



    جزاك الله خير

      الوقت/التاريخ الآن هو 23/11/2024, 1:42 am